الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٣
شرطية الامتزاج. وقد حكي عن الوا لد المحقق - مد ظله -: أنه لولا هذه الصحيحة، كان نفي قابلية المياه للطهارة متعينا (١). أقول: مع غمض النظر عما أسسناه في مفاد مدخول حتى ورجوع التعليل إلى الصدر (٢)، لا يمكن الركون إلى ما أفاده القوم لاعتبار المزج، ضرورة أن الاتكاء على القرينة الحالية، أو كون المزج لازما كليا أو نوعيا، غير ممكن إلا إذا ثبتت لنا تلك النوعية، وهي في مورد الشك، لصحة دعوى أن مياه الابار في زمن صدور الرواية ليست كثيرة، بحيث تبقى إلى حد المزج، لا الاستهلاك. ودعوى: أن صدق قوله (عليه السلام): حتى يذهب ريحه، ويطيب طعمه (٣) يتوقف على كون الماء الباقي بعد زوال تغيره، بمقدار معتنى به، بحيث لا يحصل الاستهلاك له بعد ورود الماء الطاهر في البئر، غير مسموعة، لان الوحدة الملحوظة هنا، ليست وحدة شخصية عقلية، بل هي وحدة الماء عرفا، ولا شبهة في أن العرف بعد النزح يقول: بأن ماء البئر قد طاب طعمه من غير أن يتفحص عن حال الماء الباقي، وأنه هل يكون بمقدار يصح أن يعبر عنه بذلك التعبير أم لا؟ بل بلا روية وانتظار ينادي بأعلى صوته: أنه قد راح ريح ماء البئر، وطاب طعمه. ١ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٣٣ (مخطوط). ٢ - تقدم في الصفحة ١٥٨ - ١٥٩ و ١٧٠. ٣ - تقدم في الصفحة ١٥٨.