الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٥
أو قال (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا (١). وفيه: أنه غير تام سندا، وما عن مبسوط الشيخ (قدس سره) من نسبته إليهم (عليهم السلام) (٢)، محمول على تفسيره أخبار الكر بذلك، غير ملتفت إلى اختلاف المعنيين ظاهرا. ولو فرضنا اعتباره، لذهاب جمع إلى مفاده فرضا، ولكنه معرض عنه، لان عمل المتأخرين لا يقاوم إعراض القدماء. فالرواية غير معتبرة قطعا، ولكنها تدل على اعتصام الماء، وتضاده مع القذارة إذا كان كثيرا، وأن كثرته تمنع عن تأثير الغير فيه، سواء كان الغير من الاعيان النجسة، أو المتنجسات، أو وصف التغير القائم به، فإنه إذا لاقاه النجس لا ينجس، وإذا تغير فهو ينجس، لما مضى، وإذا زال الوصف فبقاء النجاسة باعتبار تأثير ذلك الوصف فيه، وهو بكثرته يدافعها، وعليه تكون دلالته على المطلوب تامة، من غير حاجة إلى حمل مفاده على الاعم من الدفع والرفع. وعليه يمكن الاستدلال للمطلوب بالمآثير الواردة في الكر، وأ نه لا ينجسه شئ (٣) فإنه يشمل وصف التغير أيضا، فتدبر جيدا. وتوهم: أنه يعتبر نجاسته، لاجل بعض الاحتمالات السابقة، غير ١ - عوالي اللالي ١: ٧٦ / ١٥٥، مستدرك الوسائل ١: ١٩٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ٧. ٢ - المبسوط ١: ٧. ٣ - وسائل الشيعة ١: ١٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩.