الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٤
علية التغير حدوثا وبقاء نعم، لا ينحصر القول بطهارة المتغير إذا زال تغيره بها، بل يمكن دعوى استفادة العلية حدوثا وبقاء للتغير ولو اقتضت الصناعة العلمية خلافها، كما هو الحق، ولكن المناسبات المعمولة في هذه الموضوعات العرفية - التي لا يعمل الشرع فيها التعبد الخاص الصرف - تقضي بأن المتغير تمام الموضوع للنجاسة، وإذا لم تكن النجاسة بانتفاء علتها، يكون الموضوع طاهرا قهرا وعرفا. فاحتمال كون النجاسة باقية تعبدا محضا، واحتمال كون نفس التلبس في آن ما كافيا لاعتبار بقائها، واحتمال حدوث العلة الاخرى لبقائها، كلها من المذمومات العقلائية، ولا ينتقل العرف من أخبار الباب إلا إلى ما أشرنا إليه إنصافا. وأهون من المحتملات المزبورة، احتمال كون الملاقاة موجبة للنجاسة بشرط التغير، فإذا زال الشرط لا يرتفع الحكم، لبقاء الموجب وهي الملاقاة. التمسك بحديث عوالي اللالي ومما يستدل به الحديث النبوي في عوالي اللالي قال (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (١). ١ - عوالي اللالي ١: ٧٦ / ١٥٦، مستدرك الوسائل ١: ١٩٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ٦.