الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٢
البحث الثاني: في كفاية مجرد زوال التغير لو زال وصف التغير بنفسه أو بالجسم الطاهر غير المياه الغالبة، فهل يطهر المتغير أم لا؟ فيه قولان: فعن الشافعي وأحمد من المخالفين (١)، وعن يحيى بن سعيد والشهيد (٢) - بل والعلامة في بعض كتبه ك " النهاية " قد مال إليه (٣)، وفي الحدائق: وقد صرح جمع من الاصحاب: بأن القول بطهارة المتغير بزوال التغير، لازم لكل من قال بالطهارة بالاتمام (٤) فتأمل - هو الاول، وعن الاخرين هو الثاني. وأنت خبير: بأن هذا القول، لا ينافي القول بأن الماء المتنجس لا يقبل الطهارة، لانه ليس من التطهير الحقيقي، بل هو من قبيل تبادل العناوين الكلية المجعولة عليها النجاسة والطهارة، فإذا خرج شئ من عنوان، ودخل في الاخر، يكون نجسا أم طاهرا، كالكافر والمسلم، فكما لا يطهر الكافر، ولا المسلم ينجس، مع حفظ الموضوع، كذلك الماء المتغير لا يطهر، ولا غيره ينجس. وإن شئت قلت: الطهارة في تبادل العناوين، ليست من الطهارة ١ - منتهى المطلب ١: ١١ / السطر ١٩، المغني، ابن قدامة ١: ٣٥، المجموع ١: ١٣٢. ٢ - الجامع للشرائع: ١٨، الروضة البهية ١: ١٣ / السطر ١٦. ٣ - نهاية الاحكام ١: ٢٥٨. ٤ - الحدائق الناضرة ١: ٢٤٦.