الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٩
من مقدار الماء - نجس أيضا (١)، فافهم وتدبر جيدا. الجهة السابعة: في قابلية الماء للتطهير وكيفية تطهيره لو فرضنا نجاسة الماء المتغير، فهل هو قابل للطهارة أم لا؟. ثم على فرض قبوله، فهل يكفي زوال التغير أم لا؟. وعلى الثاني، فهل يكفي مجرد الاتصال أم لا؟. وعلى الثاني، فهل يشترط الامتزاج الخاص أم لا؟. وعلى جميع التقادير، يشترط زوال التغير في حصول الطهارة، أم لا، أو يقال بالتفصيل بين المياه؟ ففيه أبحاث: البحث الاول: في قابليته للتطهير فقد يشكل ذلك، لان الظاهر من النبوي والعلوي المتقدم: الماء يطهر ولا يطهر أنه إذا تنجس لا يقبل التطهير من قبل نفسه، لانه من قبل غيره مما لا يتوهم، حتى يحتاج إلى الدفع، فيعلم منه أنه غير قابل لذلك. وأما تطهيره باستهلاكه، فهو تسامح واضح، فإن المقصود هو التطهير الحقيقي الذي لا يفرض إلا مع بقاء الموضوع، وإلا فجميع الانجاس تقبله. وهذا ربما يكون الظاهر من القائلين بالامتزاج، البالغ مزجه إلى ١ - لاحظ الحدائق الناضرة ١: ١٨٢.