الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٨
نتنا ومتعفنا ومتنفرا منه الطبع، بأن يكون وصفا للنجس الاخر مثلا. وثالثة: بأن يكون وصفا ثالثا، ولكنه مورد النفرة. ورابعة: بأن تغير الماء بزوال الوصف العرضي. وخامسة: بأن تغير باكتساب الوصف الاحسن. وسادسة: بأن تغير بقذارة بدن الكافر الذي لا وصف له بذاته حتى يسري. لا شبهة في نجاسته في الفرض الاول، ومقتضى الاطلاقات نجاسته في غيره أيضا. اللهم إلا أن يقال: بأن الظاهر من النصوص الخاصة والاسئلة، اعتبار الانتان، وهذا هو المساعد لفهم العرف، لمناسبة الحكم والموضوع. ويمكن دعوى اختصاص النجاسة بالفرض الاول، لقوله (عليه السلام): كلما غلب الماء على ريح الجيفة (١) الظاهر في لزوم الاتحاد في الوصف مع التعارف في ذلك. ولكن الانصاف: كفاية غلبة النتن على الماء من قبل النجس في تنجسه، بل الظاهر أن الماء المفروض في النبوي وغيره، هو الماء الخالص، لا الماء المتغير في أوصافه بنفسه، واستعمال كلمة الريح واللون والطعم إما لاشتماله عليها وإن لا يدركه نوع الناس، أو للمشاكلة. ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢١٦ / ٦٢٥، الاستبصار ١: ١٢ / ١٩، وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١.