الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٧
واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فلينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه، لان له مادة (١). لان الظاهر هو هكذا إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فإنه حينئذ يفسده الشئ، فينزح حتى لا يفسده الشئ، والسر في ذلك أنه له مادة. نعم، ظاهر النبوي بناء على ما اشتهر من قراءة كلمة غير في المستثنى معلوما، هو أن التغير مستند إلى النجاسة، وأما على قراءتنا - وقد مضى وجه تعينها - فالكلمة مجهولة، والموصول كناية عن الماء، ولعل لفظة الموصول محرف ماء، أي إلا ماء غير لونه وريحه وطعمه، فإنه ينجسه الشئ وعليه يكون مفاده متحدا مع مفاد الصحيحة وغيرها. ومنها: كون المتغير متحدا مع المغير في الصفة والبحث هنا يتم في مراحل: الاولى: في انحاء تغير الماء بنجس العين إذا كان المغير من الاعيان النجسة: فتارة: يتحد المتغير معه في الوصف. واخرى: يخالفه فيه، ولكنه متحد معه في الجنس القريب، فيكون ١ - الاستبصار ١: ٣٣ / ٨٧، وسائل الشيعة ١: ١٤١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١٢، و ١٧٢، الباب ١٤، الحديث ٧.