الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤
هي، وعندئذ تكون النسبة عموما مطلقا، كما لا يخفى. الجهة السادسة: في الشرائط الدخيلة في تنجس الماء المتغير وهي امور، على المعروف بينهم: فمنها: كون التغير مستندا إلى الملاقاة ولا يكفي بالمجاورة ولو تغير في جميع أوصاف النجس، وعليه حكاية الاجماع (١)، ولا يوجد الخلاف من أحد. ولكن التحقيق: عدم الفرق، لان التفكيك في هذه المسائل العرفية، يحتاج إلى دليل صريح ينادي بأعلى صوته، ضرورة أن المستفاد من الادلة، ليس إلا أن المناط، هو التغير الحاصل في الماء من النجس، سواء كان بالملاقاة، أو بالمجاورة، أو بهما معا، أو بالمجاورة مع الملاقاة غير الدخيلة... أو غير ذلك. ولعمري، إن هذا التقييد من أعاجيب ما وقع في كلام القوم، فإنه يلزم منه طهارة المتغير في اللون والريح والطعم وغيرها، ونجاسة المتغير في اللون فقط!! من غير استفادة العرف خصوصية للملاقاة، فكونه مستندا إلى الملاقاة، تعبد صرف ومحتاج إلى الاعمال بالدليل الواضح المتقن، لا الاستظهار، فلو لم يكن إطلاق في الادلة، وكانت الروايات منحصرة بما يشتمل على قضايا جزئية، كان القول المذكور متعينا عند المتدبر والمتأمل. ١ - جواهر الكلام ١: ٨٢.