الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٣
والمضاف، فيكون الخارج الحقيقي، والباقي المجازي، غير صحيح. ولكن مع الاسف، بعد وجود المقيدات في البئر والكر، دون غيرهما من المطر والجاري والحمام، تنقلب النسبة في خصوص تلك المياه، ويكون مفاد الاطلاق فيما نحن فيه والمطلقات - بعد التقييد في خصوص الماءين - واحدا، والنسبة باقية مع المطلقات في غيرهما، وقضية القواعد طهارة الماء الجاري والمطر والحمام، ولو تغير بالنجس. نعم، يمكن دعوى إنكار إطلاق الادلة في خصوص الماء الجاري، فيبقى إطلاق الادلة في هذه المسألة بلا معارض، فيؤخذ به، ولكنه في المطر والحمام غير ممكن. اللهم إلا أن يقال: بأن مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية، يقضي بعدم الفرق بين المياه، والتفكيك يحتاج إلى دليل صريح فيه. بل لك دعوى تقدم المطلقات في هذه المسألة على غيرها، من غير ملاحظة النسبة، لاظهريتها من غيرها في مورد التصادم. أو يقال: بأن الماء في قوله (عليه السلام) مثلا: الماء إذا تغير ينجس من العناوين المشيرة إلى أنواعه، وهذا أمر رائج في العناوين التي يكون لانواعها الاحكام الخاصة، أو لاصنافها، دون نفس الطبيعة من حيث هي