الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٢
ولا وجه لحملها على خلاف ظاهرها، بعد اتحادها مع غيرها في الحكم، بل مقتضى الصناعة عدم نجاسة المتغير بالنجس إذا كان ماء، لانه - حسب النبوي والعلوي - لا ينجس، ويكون عمومه قرينة على عدم اعتبار النجاسة فيما نحن فيه. نعم، في القليل نلتزم بها، للنص، على إشكال يأتي من ذي قبل (١). وبعبارة اخرى: يدور الامر بين التخصيص والتخصص، والثاني متعين إذا ساعده الذوق والفهم السليم. والمحصول: أن ما هو مستند المشهور، طائفتان من المأثور: إحداهما: ما كانت متعرضة للحكم. وثانيتهما: ما هي ناطقة بالموضوع. والاولى قد عرفت أنها قاصرة عن إثباتها اعتبار النجاسة، والثانية ما هي قاصرة سندا ودلالة. التمسك بالنبوي وجوابه ولو قيل: بأن النبوي المشهور بين الفريقين مع استناد المجمعين إليه فهما - لقصور الطائفة الاولى، ولنقل مثل ابن إدريس: أنه متفق على روايته (٢) وللحكاية عن ابن عقيل: أنه متواتر عن الصادق، عن ١ - يأتي في الصفحة ٢٥٤. ٢ - السرائر ١: ٦٤.