الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٩
المضاف قهرا، أو يلحقه به، لموافقة الذوق، ومساعدة الحكم والموضوع. وخامسا: أن النبوي المشار إليه مورد الخدشة، وقد طعنه صاحب الحدائق نهايته (١)، مع أن في دلالته إشكالا، بل هو - فرضا - من المطلقات المحمولة على التغير إلى حد الاضافة، وفيه من المحتملات أن يقرأ الفعل في المستثنى مجهولا، أي إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه ينجسه الشئ وظاهر الفعل المجهول هنا هو التغير بنفسه أو بشئ طاهر، كما لا يخفى. ورواية زرارة (٢) غير نقية السند، لما فيه علي بن حديد، مع اشتمالها على اشتراط الغلبة الذي لا يقول به المشهور. فاستفادة النجاسة للماء المتغير لونه أو غيره، من تلك المآثير مشكل، والاجماعات المحكية والمحصلات المدعاة (٣)، لا تفيد شيئا بعد وضوح مستند المجمعين، وما في المنتهى: وهو قول من يحفظ عنه العلم (٤) يشهد على أن المخالفين أيضا يوافقونهم، وعليه ينحصر المخا لف بالكاتب، ويجب حينئذ الاحتياط. فذلكة الموقف ثم إنه لو سلمنا قصور رواية أبي بصير - لما في سندها ١ - الحدائق الناضرة ١: ٣٠٥. ٢ - تقدم في الصفحة ١١٦، الهامش ٣. ٣ - مدارك الاحكام ١: ٢٨، رياض المسائل ١: ٢ / السطر ٢٦، جواهر الكلام ١: ٧٥، الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٨٢، مصباح الفقيه، الطهارة: ١٠ / السطر ٦. ٤ - منتهى المطلب ١: ٥ / السطر ٤.