الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٧
نعم، إذا كانت حالته السابقة فقد الماء، فالاصل جار، وينحل به العلم المذكور، والتفصيل يطلب من محله (١). ويحتمل تعين التيمم عليه في جميع الصور، لما ورد من الامر بإهراق الماء (٢) فيما هو من قبيل المفروض في المقام، فليتدبر. الفصل الثاني عشر كيفية تطهير المضاف والمائعات النجسة والتي هي المبحوث عنها في المقام، هو إثبات قابليتها للطهارة في الجملة، أي أن المائع والمضاف - بما هو مضاف - لا يسلب عنه تلك القابلية بالتنجس كالجامد. وأما أن كل مائع ومضاف يمكن تطهيره، فهو غير مقصود، لما يمكن استلزامه الاشكال من الجهات الاخر المانعة من قبوله الطهارة، الخارجة عن ذات المائع، واللاحقة ببعض مصاديقها، وخلط الاصحاب أوقعهم في اعتبار بعض القيود في المسألة، من الزيادة على الكرية، أو إلقاء النجس عليه لا العكس... وهكذا (٣). ١ - تحريرات في الاصول ٧: ٤٦٦ - ٤٧١. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٥١ - ١٥٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٢ و ١٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٤٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٤، الحديث ١. ٣ - جواهر الكلام ١: ٣٢٣.