دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - الصحيح و الأعمّ
و منها: أنه لا بدّ- على كلا القولين- من قدر جامع في البين، كان هو المسمى بلفظ كذا، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة [١]، و إمكان الإشارة إليه و وجه الفرق بين الصحتين هو أنّ الحكم المجعول للمعاملة بنحو القضية الحقيقية يكون انحلاليّا يثبت لوجودات تلك المعاملة، فمعنى قوله سبحانه أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [١] ثبوت الحلية الوضعية لكلّ ما ينطبق عليه عنوان البيع خارجا، فالبيوع التي لا تثبت لها تلك الحلية يعبر عنها بالفاسدة، و هذا بخلاف التكاليف فإنّ الأمر لا يتعلّق بالوجود الخارجي للمتعلق، فإنّه يكون من طلب الحاصل بل يتعلّق بالعنوان و معنى الأمر به طلب صرف وجوده بالمعنى المصدري، فالمأتي به إذا كان صرف وجوده يكون مسقطا للأمر به فينتزع الصحّة للمأتي به عن مطابقته للعنوان المتعلّق به الأمر بمعنى اشتماله على تمام ما اعتبر في ذلك المتعلق من الأجزاء و القيود.
و لكنّ الظاهر أنّ ترتّب الأثر ليس بمعنى الصحّة حتّى في المعاملة، حيث إنّ كلامنا في الصحّة في مقام التسمية، فيكون المراد من كون الفاظ المعاملات أسامي للصحيحة أو الأعمّ كونها موضوعة لما يكون جامعا لجميع ما يلاحظ في إمضائها أو أنّها موضوعة لما يلاحظ في إمضائها في الجملة و لو لم تكن جامعة لجميعها، و لذا لو سئل أحد عن البيع الصحيح، لأجاب بمقوماته بجميع قيوده، و بهذا الاعتبار تتّصف المعاملة بالصحّة قبل تحققها، نعم لا تكون الصحّة الفعلية إلّا إذا حصل ذلك الجامع الملحوظ خارجا بتمام قيوده الملازم لإمضائها، و ليس كلامنا في المقام في الصحّة الفعلية بل الصحّة في مقام التسمية.
[١] الاشتراك اللفظي في مثل لفظ الصلاة، بأن يوضع اللفظ لكل ما يطلق عليه
[١] سورة البقرة: الآية ٢٧٥.