دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٦ - الإجزاء عند تبدّل الفتوى أو العدول
فاللازم أن يكون التكليف الواقعي متعلّقا بأحد أمرين إمّا بالجمعة أو الإتيان بالظهر بعنوان العمل بالأمارة مع فرض عدم انكشاف خلافها، هذا بالإضافة إلى من قامت الأمارة عنده على وجوب صلاة الظهر، و أمّا في حقّ من لم تقم عنده هذه الأمارة فالواجب في حقّه صلاة الجمعة خاصّة، فليس وجوب صلاة الجمعة تعيينا بمشترك بين العالم و الجاهل، كما هو مبنى القول ببطلان التصويب حتّى المنسوب إلى المعتزلي و غيره.
لا يقال: في موارد كشف الخلاف بعد الوقت يتدارك مصلحة الفعل في الوقت لا مصلحة نفس الفعل؛ لئلّا يلزم تداركه بالقضاء.
فإنّه يقال: لا سبيل لنا إلى العلم بتعدّد الملاك الملزم في الفعل في الوقت ليلتزم بوجوب القضاء مع انكشاف الخلاف في خارج الوقت، و الأمر بالقضاء على من فاته الواقع لا يكشف عن ذلك، فلعلّ الملاك في الفعل خارج الوقت قد حصل بعد خروج الوقت في حقّ من لم يدرك مصلحة الفعل في الوقت، و لذا من تدارك مصلحة الفعل في الوقت لا يجب عليه العمل بالأمارة، فيلزم على القول بالمصلحة السلوكية الالتزام بالإجزاء بالإضافة إلى القضاء.
و بالجملة الالتزام بالمصلحة السلوكية يوجب التغيير و التبدّل في الحكم الواقعي بالإضافة إلى من لا ينكشف خلاف الأمارة له أصلا، أو حتّى فيما إذا انكشف خلافها عنده بعد خروج الوقت، كما في فرض وحدة الملاك الملزم في الفعل في الوقت و حدوث ملاك ملزم آخر في ذات الفعل بعد خروجه في حقّ من فات عنه الملاك الملزم الذي كان في الفعل في الوقت لا مطلقا، كما لا يخفى.
فقد تحصّل أنّ القول بالإجزاء يوجب التقييد في التكليف الواقعي بعدم الإتيان