المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩١ - مسائل
[ (مسألة ٧٧) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار]
(مسألة ٧٧) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار (١) و ان حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا الى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثمَّ يخرج خمس بقيته ان زادت على مئونة السنة.
الاحكام التي منها كيفية التعلق، فتكون هنا أيضا على سبيل الشركة في المالية كما في الزكاة.
مدفوعة بأن البدلية ناظرة إلى نفس الحق إجلالا لهم عن أوساخ ما في أيدي الناس- كما في النص- و لا نظر فيها إلى الأحكام المترتبة عليه بوجه. هذا أولا.
و ثانيا لو سلمنا تعلق النظر إلى الأحكام فإنما يسلم في المقدار الذي لم يثبت خلافه، فان موارد الاختلاف بينهما في الاثار و الاحكام غير عزيزة كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت.
و عليه فالقول بأن كيفية التعلق في باب الخمس انما هي على سبيل الإشاعة و الشركة الحقيقية غير بعيد بالنظر الى الاخبار على خلاف باب الزكاة.
(١):- تقدم ان الخمس و ان كان متعلقا من الأول الا ان وجوبه مشروط بعدم الصرف في المؤنة فيجوز التأخير في الإخراج إلى نهاية السنة، كما يجوز التصرف خلالها في الربح كيفما شاء بالتبديل الى عين اخرى و الاتجار به لعدم كونه محجورا عن التصرف بالضرورة.