المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣ - (الأول) الغنائم
و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم (١) إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد.
[ (مسألة ١:-) إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم]
(مسألة ١:-) إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها (٢) من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة و ان كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.
لإطلاق الآية المباركة بعد صدق الغنيمة عليها.
(١):- لما عرفت أيضا من إطلاق الآية المباركة الشامل للغنائم المأخوذة منهم دفاعا كالمأخوذة هجوما و جهادا بعد صدق الغنيمة على الكل بمناط واحد، و عدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور.
و لا يعتبر هنا الاذن من الامام و إن اعتبرناه في الجهاد لقصور الدليل، فإنه اما الإجماع و لا إطلاق له يشمل الدفاع، أو مرسل الوراق و موردها الغزو، أو صحيحة ابن وهب و موردها السرية و شيء منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر.
(٢):- إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية و غيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتال مبني على الدعاء إلى الإسلام و توسعة أراضي