المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٧
نقدا أو عروضا (١) و لكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرء ذمته و ان قبل المستحق و رضى به.
[ (مسألة ١٥) لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم]
(مسألة ١٥) لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أم في العين الموجودة و في تشخيصه بالعزل اشكال (٢).
(١):- مر الإشكال في دفع بدل الخمس عروضا كالزكاة إلا إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي فإن قلنا بالجواز أو كان بإجازة الحاكم فلا يجوز ان يحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعية بأن يحسب ما يسوى خمسة مثلا بإزاء عشرة و يعطيه عما عليه من العشرة خمسا لأنه تفويت على المستحقين و لا اثر لرضى المستحق و قبوله.
نعم لو باع العروض المفروض من المستحق بعشرة في ذمته ببيع صحيح و قد أقدم المشتري على الغبن المزبور لاحتياجه و اضطراره جاز احتساب ماله في ذمته من العشرة خمسا بإجازة من الحاكم أو مطلقا على اشكال فيه أشرنا إليه آنفا و سيأتي التعرض له أيضا ان شاء اللّٰه تعالى.
(٢):- لا ينبغي الإشكال في ان المالك بما انه الشريك الأعظم و بمقتضى السيرة القطعية الجارية، له الولاية على التقسيم و إخراج الخمس من اي جزء من اجزاء ماله شاء و تعيينه فيه و ليس للحاكم و لا للمستحق إلزامه بالإعطاء من مال خاص كما مرت الإشارة اليه.
اما ولايته على العزل و تعيين الخمس في المعزول بحيث لو تلف و لو بدون تعد أو تفريط لم يكن ضامنا و يكون بمثابة التلف في يد المستحق، فلم يدل عليه في المقام اي دليل و ان ثبت ذلك في الزكاة