المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٦
[ (مسألة ١٢) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك]
(مسألة ١٢) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك (١) و يجوز نقله الى بلده مع الضمان.
[ (مسألة ١٣) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (عليه السلام) اليه]
(مسألة ١٣) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (عليه السلام) اليه (٢) بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الاولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر.
[ (مسألة ١٤) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له]
(مسألة ١٤) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له
الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد إلا إذا اجازه الحاكم و انما ثبت في الزكاة بدليل خاص- أو فرض الاستيذان فيه من الحاكم. و بالجملة فليس شيء من ذلك نقلا للخمس و ان ادى نتيجته.
(١):- يعني ان المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلق به الخمس لا من بلد المالك، فاذا كان المالك في بلد و ماله الذي تعلق به الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده- اي بلد المال- الى غيره و لو كان هو بلد المالك، و يضمن لو تلف في الطريق.
(٢):- محصله ان ما مرّ من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصة الإمام (عليه السلام) لما تقدم من ان أمرها راجع الى الحاكم الشرعي، فلا يجوز اي تصرف فيه إلا بإجازته، فإن أجاز نقله جاز و إلا فلا كما هو الحال في اجازة الولي بالنسبة إلى الأموال الشخصية.