المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٥ - مسائل
رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة و بقيمته ان كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح و اما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة و لكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة و بقيمته ان كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.
و قبل إخراجه. و اما قبل الاستقرار فقد مر انه لا إشكال في جوازه لان الوجوب انما يستقر في آخر السنة، فقبله مخول له التصرف في المؤنة و غيرها و الاتجار به على النحو المتقدم، اي التخميس آخر السنة لو لم يصرف في المؤنة.
فالكلام فعلا في الاتجار بعد الاستقرار و وجوب الأداء.
و حينئذ فقد بفرض الاتجار بثمن أو مثمن في الذمة و في مقام الوفاء يؤدى من العين الذي استقر فيها الخمس عصيانا أو نسيانا. ففي مثله لا ينبغي الشك في صحة المعاملة. غايته ان في موارد عدم شمول أدلة التحليل يبقى الخمس في العين و لم يتحقق الأداء بمقداره فيسترجعه الحاكم الشرعي مع بقائه، و اما مع تلفه فيضمنه كل ممن انتقل عنه و من انتقل اليه على ما هو الشأن في تعاقب الأيدي، فللحاكم مراجعة كل منهما. غايته انه لو رجع إلى الثاني رجع هو إلى الأول و لا عكس.
و اخرى يفرض الاتجار بعين الربح و حينئذ فإن قلنا بصحة المعاملة الصادرة ممن لم يؤد الخمس إذا باع لشيعي ملتزم بالخمس عملا بنصوص