المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦١ - مسائل
[ (مسألة ٧٠) مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]
(مسألة ٧٠) مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة (١) فاذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه و اما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الاتية وجب و الا فلا و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و اما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير و إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه.
الشروع في الاتجار و ان لم يكن وجيها على ما قويناه من أن مبدأها ظهور الربح.
و اما افتراض ذلك في سنتين بان تخرج مئونة سنة لا ربح فيها عن ربح السنة الأخرى فلا وجه له بتاتا لاختصاص الدليل بمؤنة سنة الربح فقط حسبما عرفت.
(١):- تنحل المسألة إلى صور ثلاث:
أولاها: ما إذا استطاع أثناء حول الربح و تمكن من المسير و تلبس بالسير و الظاهر أنه لا خلاف كما لا إشكال في احتساب مخارجه من الربح ضرورة كونها من أوضح أنحاء المئونة فلا يجب الخمس فيها قطعا.
ثانيتها: ما إذا استطاع اثناءه و لكنه لم يتمكن من المسير حتى انقضى العام، و لا ينبغي التأمل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذ لوضوح ان عدم التمكن يكشف عن عدم الوجوب. و معه لم تكن مئونة لكي