المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٦ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات
بل و كذا في النذور (١) و الأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب منه و نحو ذلك (٢)
لكونه فائدة عائدة إلى الموقوف عليه كالموصى له فيدخل في الغنائم بناء على تفسيرها بذلك كما مر كما يشمله قوله (ع): «الخمس فيما أفاد الناس من قليل أو كثير».
و اما حاصل الوقف العام فبما ان الموقوف عليه حينئذ هو الكلي كعنوان العلماء دون الأشخاص، و لا خمس إلا على ما يملكه المكلف بشخصه فتعلق الخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل في ملكه، فمتى قبضه و ملكه استقر عليه الخمس إذا زاد على المئونة، إذ يكون حاله حينئذ حال الهبة في انه تكسب بقبوله و قبضه.
و مع قطع النظر عنه فهو داخل في عنوان الفائدة.
(١):- الحال فيها كما في الهبة، فإن الملكية غير الاختيارية لا تفرض في النذر كما لا يخفى بل تحتاج الى القبول فتشبه الهدية، غايته انها هدية واجبة من أجل النذر فيجري فيها ما مر في الهدية من أنها فائدة يجب تخميسها.
(٢):- حذرا عن شبهة القول بالوجوب المحكى عن بعضهم، و ان كان الأقوى ما في المتن من عدم الوجوب.
و الوجه فيه ما ذكره بعضهم من ان موضوع الحكم في وجوب الخمس هو الفائدة و ما يغنمه الإنسان و يحصله، و هذا لا ينطبق على عوض الخلع و لا المهر.
اما في المهر فلأجل انه انما يقع بإزاء الزوجية حيث ان الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج و سلطانه و طوع رغبته و ارادته،