المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٠ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.
[ (مسألة ٣٠) إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه]
(مسألة ٣٠) إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور (١) ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.
ان الحرام لا يتجاوز العشر فحكم (قدس سره) حينئذ بكفاية التخميس حتى مع العلم بالزيادة، و ذكر (قدس سره) انه مطهر تعبدا، و لكن عرفت الإشكال في ذلك فيما سبق و ان النصوص و عمدتها روايتا عمار و السكوني منصرفة عن ذلك جزما، بل ذكر في الجواهر ان تطهير مال الغير و تحليله من غير رضاه مخالف للضرورة. و كيف يمكن الالتزام بان من يملك واحدا في المائة أو اثنين يستملك الكل بعد إخراج الخمس فلا مناص من الرجوع حينئذ الى اخبار الصدقة، و قد تقدم ان التخميس و التصدق بالزائد أيضا لا وجه له فلاحظ.
(١):- احتمل (قدس سره) في مفروض المسألة احتمالات أربعة:
وجوب التخلص و إرضاء من يحتمل ملكيته بأي وجه كان و لو بدفع المال من كيسه لكل منهم تحصيلا للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالإجمال.
و التصدق من قبل المالك كما في مجهول المالك لدخوله فيه.