التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٣٧٩ - الردّ على مقالة الماتن في حدّ مدلول أدلّه الحجّية
أن مجرّد ذلك لا يقتضي حمل سائر المطلقات عليه من الآيات و الأخبار، فضلا عن طرح سائر الأخبار و الآيات الصريحة في عدم اشتراطه، كمنطوق آية النبأ، و رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما روى العامّة عن عليّ [١]، و الواردة في كتب بني فضّال [٢] و غيرها؛ و ذلك لأنّ قاعدة «حمل المطلق على المقيّد» في المثبتين مشروط بإحراز وحدة التكليف المتعلّق بكل من المطلق و المقيّد من الخارج، و لم يحرز لنا حصول هذا الشرط من إجماع و لا غيره من الأدلّة الخارجيّة في ما نحن فيه، سيما و هو من الأحكام الوضعيّة لا التكليفية.
[الردّ على مقالة الماتن في حدّ مدلول أدلّه الحجّية]
و كذا لا نقول بمقالة الماتن من تقييد جميع مطلقات حجّية الأخبار بخصوص المفيد للظنّ الاطمئناني [٣] المخرج احتمال خلافه عن الاحتمالات العقلائيّة إلى الاحتمالات السوداوية، فإنّ التقييد به و إن كان أعمّ من تقييد صاحب المعالم [٤] من وجه إلّا أنّه- مضافا إلى أخصيّته منه من وجه آخر و مخالفته لقول المشهور، بل للإجماع العملي و السيرة المستمرّة بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) و التابعين و تابع التابعين خلفا عن سلف إلى يومنا هذا، و إلى استلزامه سدّ باب العمل بجلّ الأخبار إن لم يكن بكلّها- لا دليل عليه سوى استظهاره ذلك من اعتبار الوثاقة و الأمانة و الصداقة، في أكثر أخبار حجّية الأخبار.
و من البيّن أولا: عدم ظهور وثاقة الراوي و لا أمانته و لا صداقته، بل و لا عدالته في ما استظهره من إفادة روايته الوثوق الاطمئناني المذكور، فمن أين هذا الاستظهار؟ و هل إلّا من شدّة التورّع في الاحتياط؟ و الاقتصار على خصوص المتيقّنات الموجب لسدّ باب الاجتهاد و الانحراف عن طريق السداد، فإنّ
[١] تقدمت في ص: ٣٧٧ هامش (١).
[٢] تقدّمت في ص: ٣٧٧ هامش (٢).
[٣] الفرائد: ٨٤ و ٨٨.
[٤] تقدم في ص: ٣٧٦- ٣٧٧.