التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٢٥١ - الردّ على ما ذهب إليه الماتن من عدم حجّية التواتر المنقول بدعوى عدم استلزام ثبوته لشخص لثبوته في نفس الأمر
تجويز الثانيين [١] القراءة بقراءة أبي جعفر و أخويه استنادا إلى نقل تواترها عن العلّامة [٢] و الشهيد [٣]، ناظر إلى أنّ جواز القراءة من آثار كون المقروء قرآنا واقعيّا، أو قرآنا و لو بزعم غير القارئ، و أنّ اعتراض الأردبيلي [٤] و المدارك [٥] عليهما: بأنّ تجويز القراءة بمجرد نقل تواترها رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة بقولهم: القرآن متواتر فما ليس بمتواتر ليس بقرآن، ناظر إلى فرض جواز القراءة من آثار علم القارئ بتواترها، لا من آثار القرآن الواقعي، و لا من آثار العلم به في الجملة و لو عند غير القارئ. و لا يخلو نظرهما من نظر كما سيأتي وجهه إن شاء اللّه تعالى.
[حجّية التواتر المنقول]
و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّا لمّا كنّا من المثبتين لحجّية الإجماع المنقول فلا بدّ و أن نكون من المثبتين أيضا لحجّية التواتر المنقول، كما أنّ الماتن لما كان من المانعين ثمّة كان من المانعين هنا أيضا. و تفصيلنا الكلام في دفع موهمات المنع ثمة و إن كان يغني المراجع عن تفصيل دفع موهماته هنا إلا أنّ الإعادة مع ذلك لا يخلو من مزيّة توضيح و فائدة، فنقول: إنّ من جملة محالّ الأنظار من كلام الماتن في المضمار:
قوله: «و ليس كلّ تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الأمر عادة تحقق المخبر به ... إلخ».
[الردّ على ما ذهب إليه الماتن من عدم حجّية التواتر المنقول بدعوى عدم استلزام ثبوته لشخص لثبوته في نفس الأمر]
أقول: منع حجّية التواتر المنقول بعدم استلزام ثبوته لشخص للثبوت في
[١] جامع المقاصد ٢: ٢٤٦، روض الجنان: ٢٦٤، نقلا عن الشهيد دون العلّامة.
[٢] لم نعثر في كتب العلامة على ما نقل عنه من التواتر راجع تذكرة الفقهاء ٣: ١٤١ و نهاية الاحكام ١: ٤٦٥، و منتهى المطلب ١: ٢٧٣، تحرير الاحكام ١: ٣٨، تبصرة المتعلمين: ٤٣.
[٣] الذكرى: ١٨٧.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢١٧- ٢١٨.
[٥] مدارك الاحكام ٣: ٣٣٨.