التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٢٠٤ - محلّ النزاع في حجّية الإجماع المنقول
[و منها الإجماع المنقول بخبر الواحد]
بسم اللّه تعالى شأنه
قال الماتن: «و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر».
[محلّ النزاع في حجّية الإجماع المنقول]
أقول: و قبل الخوض في تشخيص حكم المسألة ينبغي تشخيص محلّ النزاع في حجّية الإجماع المنقول من جهات عديدة:
الاولى: أن النزاع في المسألة إنّما يتوجه على القائل بحجّية الإجماع المحصّل و إمكان الاطّلاع عليه، و أمّا المانع من حجّيته كالأخبارية [١]، أو من إمكان الاطلاع عليه- كصاحب المعالم [٢] و الذخيرة [٣]- فلا يتوجّه عليه النزاع في الحجّية، بل لا بدّ له من القول بعدم الحجّية بطريق أولى.
و أيضا النزاع إنّما يتوجّه على القائل بحجّية خبر الآحاد في السنّة- كالمشهور- و أمّا المانع من حجّيته في السنّة- كالسيّد [٤] و أتباعه [٥]- فلا يتوجّه عليه النزاع، بل لا بدّ له من منعه حجّية نقل الإجماع بطريق أولى.
الثانية: أنّ النزاع إنّما هو في المنقول بخبر الآحاد المجرّد عن قرائن العلم، و أمّا المنقول بالخبر المتواتر، فكالمحفوف بشواهد العلم في عدم النزاع في حجّيته إن كان المنقول اتفاق جماعة أحدهم المعصوم، أو نقل به الاتفاق الكاشف عند المخبر بالفتح و ان لم يكن كاشفا عند المخبرين بالكسر، و أمّا إذا كان كاشفا عندهم فقط ففي حكم المنقول بخبر الواحد؛ لأنّ التضافر في العقليّات
[١] لاحظ الحدائق الناضرة ١: ٣٥.
[٢] معالم الدين: ٣٣٢.
[٣] ذخيرة المعاد: ٥٠.
[٤] الذريعة ٢: ٥٢٩- ٥٣١، رسائل الشريف المرتضى ٣: ٣٠٩.
[٥] كالقاضي ابن البراج في المهذب ٢: ٥٩٨، و ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٤٧٥، و الحلي في السرائر ١: ٤٦.