التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٢٠٩ - رد ادلة الماتن فى المنع من حجّية الاجماع المنقول
الواحد أيضا إنّما هو في ترتيب الآثار المترتّبة على تحقّقه في الواقع عليه، دون الآثار المترتّبة على العلم بتحقّقه عليه.
[الاقوال في حجّية الإجماع المنقول]
و إذ قد عرفت تشخيص محلّ النزاع من تلك الجهات العديدة المذكورة فاعلم: أنّهم اختلفوا في حجّية الإجماع المنقول على أقوال، فعن ظاهر المحقّق [١] المنع، و قيل: إنّ أوّل من فتح باب المنع من الفضلاء الآقا طاهر القميّ، ثمّ تبعه الشيخ أسد اللّه في كشف القناع [٢]، ثمّ تبعه الماتن. و عن الفاضل التوني [٣] التوقف. و عن العلّامة في التهذيب [٤] و المشهور منهم صاحب الفصول [٥] و القوانين [٦] الحجّية، و هو الأقرب.
و لنعم ما نسب إلى المحقّق الكاظمي من النظم:
و خرق إجماع مركّب كشف* * * عمّا مضى امنع ثمّ إجماع السلف
نقلا إلينا خبر عالي السند* * * و لو طوينا عنه باب الفقه سدّ
بل قد أفرط بعض في الالتزام بأولويّة حجّيته من حجّية خبر الواحد في السنّة نظرا إلى أنّ مرجعه إلى خبر صحيح عالي السند؛ لأنّ مدعي الإجماع يحكي مدلوله و يرويه عن الإمام (عليه السلام) بلا واسطة، بخلاف خبر الواحد.
[رد ادلة الماتن فى المنع من حجّية الاجماع المنقول]
كما فرّط الماتن و غيره في المنع من حجّيته رأسا لأمرين:
أحدهما: زعمهم عدم نهوض إطلاق أدلّة حجّية الخبر الواحد في السنّة إلى حجّية الإجماع المنقول، إمّا لعدم إطلاق الخبر و النبأ على الحدسيّات أصلا، و إمّا
[١] استظهر من المحقّق في الفصول الغروية: ٢٥٨، و لاحظ معارج الاصول: ١٣٢ ..
[٢] كشف القناع: ٢٣٢.
[٣] الوافية: ١٥٥.
[٤] تهذيب الوصول الى علم الاصول: ٦٨.
[٥] الفصول الغروية: ٢٥٨.
[٦] القوانين ١: ٣٨٤.