النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجّة الغائب - الطبرسي النوري، حسين - الصفحة ٣٢٧
الاسلام حلالٌ من الله [ عزوجل ][١] لا يقضي فيهما احد [ بحكم الله ][٢] حتى يبعث الله [ عزوجل ][٣] القائم[٤] من أهل البيت عليهم السلام، [ فاذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت ][٥] فيحكم[٦] فيهما بحكم [ الله عزوجل ][٧] لا يريد [ الله على ذلك ][٨]بيّنة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب رقبته[٩] "[١٠].
وروي في الخصال عن الامام الصادق والامام الكاظم عليهما السلام انهما قالا: لو قد قام القائم[١١] لحكم بثلاث لم يحكم بها احدٌ قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الاظلة "[١٢].
يعني: الأخوين الذي عقد بينهما عقد الاخوة هناك فانّه يورث أحدهما الآخر.
وروي في غيبة النعماني عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: " انّ علياً عليه السلام قال: كان لي أن أقتل المولِّي، وأجهز على الجريح، ولكنّي تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إنْ جرحوا لم يُقْتَلوا، والقائم له أن يقتل المولّي ويجهر على الجريح "[١٣].
وروى الشيخ الجليل الفضل بن شاذان عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال: يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسّيف وهو قضاء آدم عليه السلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم، ثمّ يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممّن
[١]و ٢ و ٣- سقطت من الكافي.
[٤] في الكافي بدل (القائم من أهل البيت عليهم السلام) (قائمنا أهل البيت).
[٥] سقطت من كمال الدين.
[٦] في الكافي بدل (فيحكم) (حكم).
[٧]و ٨- سقطت من الكافي.
[٩] بدل (رقبته) (عنقه).
[١٠] كمال الدين (الصدوق): ج ٢، ص ٦٧١، ح ٢١ ـ الكافي: ج ٣، (الفروع)، ص ٥٠٣، ح ٥.
[١١] في نسخة (اذا قام القائم عليه السلام)، وفي الترجمة (اذا قام قائمنا).
[١٢] الخصال: ص ١٦٩، ح ٢٢٣ ـ باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام.
[١٣] الغيبة (النعماني): ص ٢٣١ - ٢٣٢، ح ١٥.