الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٤ - ١٢ ـ بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا
قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ذَاكَ [١]؟ قَالَ : « لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا [٢] ». [٣]
٤٨٩٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ [٤] ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ [٥] الْعَصْرِ؟
قَالَ : « يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ [٦] ، وَكَذلِكَ الصَّلَوَاتُ ، تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ [٧] وَقْتُ الصَّلَاةِ [٨] ، فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ تَقْضِي [٩] الَّتِي نَسِيتَ ». [١٠]
[١] في الوسائل ، ح ٥١٨٧ : « ولم ذاك ». وفي الحبل المتين ، ص ٤٩٧ : « قوله عليهالسلام في آخر الحديث : أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّبعد شعاع الشمس ، يعطي أنّ كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضاً ... وقول زرارة : ولم ذاك؟ سؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع ، فأجابه عليهالسلام بأنّ كلاًّ من ذينك الفرضين لمّا كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه ، وفيه نوع من إشعار بتوسعة القضاء ». وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « ثمّ إنّ الخبر يدلّ على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة ، وقد اختلف الأصحاب فيه بعد اتّفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كلّ وقت ما لم يتضيّق الحاضرة » ثمّ ذكر الاختلاف ورأيه في المسألة.
[٢] في « بخ ، جن » والتهذيب : « فوته ».
[٣] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ٧٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٥١٨٧ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٥٦٨ ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ٧٠٤٨ ، إلى قوله : « إقامة لكلّ صلاة ».
[٤] في الاستبصار : « عدّة من أصحابنا ».
[٥] في « بح » : ـ / « وقت ».
[٦] في التهذيب ، ص ٢٦٨ : « بالمكتوبة ».
[٧] في « ظ » : « أن تخرج ».
[٨] في « جن » : « الصلوات ».
[٩] هكذا في « بخ ، جن » وحاشية « ظ ، غ ، بث ، بح » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ثمّ تصلّي ».
[١٠] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٨٤ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٠ ، بسنده