الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٦٢ - ٤٠ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ
وَإِنْ [١] كَانَ [٢] صَلّى أَرْبَعاً [٣] ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ [٤] ، وَإِنْ [٥] تَكَلَّمَ [٦] ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ». [٧]
٥١٦٩ / ٥. حَمَّادٌ [٨] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
إِنَّمَا السَّهْوُ مَا [٩] بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ ، وَفِي [١٠] الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ [١١] ثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ؟ قَالَ : يَقُومُ فَيُتِمُّ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ [١٢] وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ؛
[١] في الاستبصار : « فإن ».
[٢] في التهذيب والاستبصار : + / « قد ».
[٣] في الوسائل والاستبصار : « الأربعة ».
[٤] في « ظ » والوافي والتهذيب : « الأربعة ».
[٥] في التهذيب : + / « كان ».
[٦] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وإن تكلّم ، حمل على النسيان ، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقاً أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر ».
[٧] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ١٠٤٧٠.
[٨] السند معلّق على سند الحديث الثالث ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.
[٩] في الوسائل والبحار : ـ / « ما ».
[١٠] في « ظ ، ى » والوافي والبحار : ـ / « في ».
[١١] في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « فلم يدر ».
[١٢] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يصلّي ركعتين ، ظاهره البناء على الأقلّ ، فالركعتان من جلوس لاحتمالالزيادة ؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أي لا يدري أنّه بعد فعل الركعة