الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧١ - ٤٢ ـ بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا
قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَظَنَّ أَنَّهُمَا [١] أَرْبَعٌ [٢] ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلّى رَكْعَتَيْنِ؟
قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا ».
قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ [٣] ». [٤]
٥١٨١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ [٥] فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ [٦] مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَنْسى ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : « فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ [٧]
[١] في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أنّها ».
[٢] في « بس » : + / « ركعات ». وفي البحار : « أربعاً ».
[٣] في « ظ ، بس » : « الاوليين ».
[٤] الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح ٥١٧٧ ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٣ ، ح ٧٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ذيل ح ١٠٤٢٤ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ح ١١.
[٥] في الوافي والتهذيب : ـ / « قال ».
[٦] في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » والتهذيب : « الركعتين ».
[٧] في الوسائل والتهذيب : « وإن ».