الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤٨ - ٥٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَيُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ
٥٢٩٠ / ٨. عَنْهُ ، عَنِ الْفَضْلِ [١] ؛ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى [٢] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً ، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَدَّمَهُ ، فَصَلّى بِهِمْ : أَيُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً [٣]؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً [٤] ، بَلْ يَنْبَغِي لَهُ [٥] أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلّى ، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرى [٦] ، وَإِلاَّ فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ ، قَدْ يُجْزِئُ [٧] عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا ». [٨]
٥٢٩١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ [٩] ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ [١٠] أَمَّ قَوْماً ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ مَاتَ؟
[١] في التهذيب والوسائل : + / « بن شاذان ».
[٢] في التهذيب : ـ / « بن عيسى ».
[٣] في « بخ ، جن » : ـ / « صلاة ».
[٤] في « جن » : ـ / « صلاة ».
[٥] في « ظ ، جن » : ـ / « له ».
[٦] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فإنّ له صلاة اخرى ، أي يستحبّ الإعادة ، ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، ويدلّ على أنّ بطلان صلاة الإمام لايوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم ، كما هو المشهور ».
[٧] في التهذيب : « قد تجزي ».
[٨] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١١٩٦ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤١ ، ح ٨١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ١٠٩٤٦.
[٩] في التهذيب : + / « بن عثمان ».
[١٠] في « بح » : « الرجل ».