الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨٢ - ٤٣ ـ بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَمَنْ كَثُرَ
٥١٩٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ ، وَلَاعَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ [١] ، وَلَاعَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ [٢] ، وَلَاعَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ [٣] ». [٤]
٥١٩٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ ، فَامْضِ فِي [٥] صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ [٦] ؛
المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٨٧ الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٠ ، ح ٧٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ذيل ح ١٠٥٠٤.
[١] في « ى » : ـ / « ولا على من خلف للإمام سهو ».
[٢] في « بث ، بس » : ـ / « ولا على من خلف ـ إلى ـ سهو ».
[٣] قال في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٢٦ : « قوله عليهالسلام : ولا على الإعادة إعادة ، في المراد بهذه العبارة إشكال ، قال الشهيد في الذكرى : وفي حسنة البختري : وليس على الإعادة إعادة ، وهذا يظهر منه أنّ السهو يكثر بالثانية إلاّ أن يخصّ بموضع وجوب الإعادة. انتهى ». ثمّ ذكر احتمالات اخر في توجيه العبارة. راجع أيضاً : ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٥٥.
[٤] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الجعفريّات ، ص ٥١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « ليس على من خلف الإمام سهو » الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٩ ، ح ٧٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ١٠٥٣٥ ؛ وفيه ، ص ٢٤٣ ، ح ١٠٥٤٢ ، من قوله : « ولا على السهو سهو » ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٤٠.
[٥] في « حاشية « بس » والوسائل والبحار والتهذيب ، ح ١٤٢٤ : « على ».
[٦] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يوشك أن يدعك ، قال الفاضل التستري رحمهالله : كأنّ المراد أنّ الإمضاء يوجب