الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨٧ - ٤٣ ـ بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَمَنْ كَثُرَ
|
|
أَنْ يَنْحَطَّ [١] ، فَيَسْجُدَ [٢] أُخْرى ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَقْرَأَ ، وَيَرْكَعَ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ سَجْدَةً [٣] ، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ. السَّهْوُ فِي [٤] التَّشَهُّدِ : وَإِنْ [٥] سَهَا ، فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ ، وَيَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا [٦] فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ [٧] السَّهْوُ [٨] فِي اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ : [٩] |
[١] في « جن » : + / « اخرى ».
[٢] في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « فليسجد ».
[٣] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إلاّسجدة ، القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور ؛ فإنّ المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة ، ولم أعثر على هذا القول لغيره ـ أي لغير السيّد المرتضى ـ وقد دلّت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما ، وهو الأقوى ».
[٤] في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » : ـ / « السهو في ». وفي « بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب التشهّد » بدل « السهو في التشهّد ».
[٥] في « بخ » : « فإن ».
[٦] في « بخ » : « وإذا ».
[٧] في « بخ » : ـ / « ما لم يستيقن ».
[٨] في « ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب السهو ».
[٩] في « ظ ، بث ، بح ، بخ » : « أو أربع ».