الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣ - ٢ ـ بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلى صَلَاتِهِ أَوْ ضَيَّعَهَا
٤٨١١ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَوْلُهُ [١] تَعَالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) [٢]؟
قَالَ : « كِتَاباً ثَابِتاً ، وَلَيْسَ [٣] إِنْ عَجَّلْتَ قَلِيلاً [٤] ، أَوْ أَخَّرْتَ [٥] قَلِيلاً بِالَّذِي يَضُرُّكَ مَا لَمْ تُضَيِّعْ تِلْكَ الْإِضَاعَةَ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ لِقَوْمٍ : ( أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) [٦] ». [٧]
٤٨١٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ
تفسيرالقمّي ، ج ٢ ، ص ٨٩ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٧٢ الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٢ ، ح ٥٤٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٤٤٢٧ ؛ وص ٧٠ ، ح ٤٥٣٩ ؛ البحار ، ج ٦٩ ، ص ٢٦٩.
[١] في « بح » : « قول الله ».
[٢] النساء (٤) : ١٠٣.
[٣] في « بخ » والوافي : « فليس ».
[٤] قال العلاّمة الفيض : « اريد بالتعجيل والتأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة والاختيار ، لا اللذان يكونان خارج الوقت ، واريد بتلك الإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر ». وقال العلاّمة المجلسي : « ليس إن عجّلت قليلاً ، أي عن وقت الفضيلة ، وكذا التأخير. ولعلّه ردّ على العامّة القائلين بتعيّن الأوقات المخصوصة ، وحمله على التعجيل خطأً أو نسياناً مع وقوع جزء منها في الوقت بعيد ، والحاصل أنّ ظاهر الخبر وغيره من الأخبار أنّ الموقوت في الآية بمعنى المفروض لا الموقّت ، وفيه أنّ الكتاب يدلّ على كونها مفروضة والتأسيس أولى من التأكيد ، والمجاز لايرتكب إلاّمع قرينة مانعة عن الحقيقة » ثمّ وجّه الخبر توجيهاً آخر. راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧.
[٥] في البحار ، ج ٨٢ : « وأخّرت ».
[٦] مريم (١٩) : ٥٩.
[٧] الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٥٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٤٤٢٨ ؛ وفيه ، ص ٨ ، ح ٤٣٧٨ ، إلى قوله : « قال : كتاباً ثابتاً » ؛ البحار ، ج ٨٢ ، ص ٣١٥ ؛ وج ٨٣ ، ص ٢.