الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٠ - ١٢ ـ بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا
٤٨٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً [١] ، أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ ، فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ [٢] ، فَأَذِّنْ لَهَا ، وَأَقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ [٣] لِكُلِّ صَلَاةٍ ».
وَقَالَ [٤] : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « وَإِنْ [٥] كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ، وَقَدْ فَاتَتْكَ [٦] الْغَدَاةُ ، فَذَكَرْتَهَا ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ [٧] أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ [٨] ، وَمَتى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ ، صَلَّيْتَهَا ».
[١] في « ظ » والوسائل ، ح ١٠٥٦٨ : « الصلاة ».
[٢] في حاشية « جن » والوافي : « باولاهنّ ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٩ : « قوله عليهالسلام : إقامة ، ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكّل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أنّ الأذان لكلّ الصلاة أفضل ، لا يخلو من ضعف ، والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل ، فتأمّل ».
[٤] في « بح » والوافي : « قال » بدون الواو. وفي التهذيب : « قال و » بدل « وقال ».
[٥] في « ظ ، بح » : « فإن ».
[٦] في « بث » : « فاقك ».
[٧] في التهذيب : ـ / « الغداة ».
[٨] في الحبل المتين ، ص ٤٩٦ : « والمراد بقوله عليهالسلام : ولو بعد العصر ، ما بعدها إلى غروب الشمس ، وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، كما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب ، فيستفاد منه أنّ قضاء الفرائض مستثنى من هذا الحكم ».