الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩٠ - ٥٩ ـ بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةِ فِي كَمْ تُصَلِّي
٥٣٤٧ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ [١] لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَالدُّرُوعِ [٢] مَا لَايُوَارِي شَيْئاً » [٣] [٤]
٥٣٤٨ / ١٥. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ [٥] مِنَ الْأَرْضِ ، لَيْسَ [٦] عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، وَأَجْنَبَ فِيهِ ، وَلَيْسَ [٧] عِنْدَهُ مَاءٌ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَتَيَمَّمُ ، وَيُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً [٨] يُومِئُ إِيمَاءً [٩] ». [١٠]
٥٣٤٩ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
[١] في « ى ، بخ » والوافي : « لاتصلح ».
[٢] في « بث ، بس » : « الدرع ».
[٣] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ما لايواري شيئاً ، ظاهره حكاية اللون أيضاً ، وهو إجماعيّ ، وإنّما الخلاف في ما إذا حكى الحجم وستر اللون ، والأحوط الترك إلاّ مع الضرورة فتصلّى فيها ».
[٤] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٤٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٦١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٨ ، ح ٥٤٧٥.
[٥] « الفلاة » : المفازة ، أو هي التي لا ماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة ، أو غير ذلك. انظر : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ( فلا ).
[٦] في الوسائل : + / « وليس ».
[٧] في « ى » : « فليس ».
[٨] في التهذيب ، ج ١ والاستبصار : « قائماً ».
[٩] في التهذيب ، ج ٢ : « ويومئ » بدل « ويومئ إيماءً ».
[١٠] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٧١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٢ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٦٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨٦ ، ح ٤٢٤٨.