الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٣ - ٦١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلاً
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَهُوَ يُصَلِّي؟
قَالَ : « لَا يُؤْذِنُهُ حَتّى يَنْصَرِفَ ». [١]
٥٣٩٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ [٢] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ [٣] ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ. أَوْ دَمٌ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ [٤] قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ صَلّى فِيهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلّى [٥] ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ [٦] ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ [٧] ؛ وَإِنْ كَانَ يَرى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَنَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ ». [٨]
٥٣٩٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :
بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قُلْتُ : سَلْهُ عَنِ
[١] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٢١٤ ؛ وص ٤٨٧ ، ح ٤٢٥٢.
[٢] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، لكنّالمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « عن أبيه » بعد « عليّ بن إبراهيم ». وهو الظاهر.
[٣] في « بخ » : « أصابت ».
[٤] في « بخ » : ـ / « جنابة ». وفي التهذيب والاستبصار : + / « أو دم ».
[٥] في « ى » والوافي : + / « فيه ».
[٦] في الوافي : ـ / « به ».
[٧] في التهذيب والاستبصار : ـ / « وإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة ».
[٨] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٤٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٢١٦ ؛ وفيه ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٢٣٤ ، إلى قوله : « فعليه أن يعيد ما صلّى ».