الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٥ - ١١ ـ بَابُ التَّطَوُّعِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَالسَّاعَاتِ الَّتِي لَايُصَلّى فِيهَا
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ [١] ، فَلَا بَأْسَ [٢] بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضى مِنَ الْوَقْتِ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ حَقُّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا [٣] شَاءَ ، أَلَا هُوَ [٤] مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ [٥] النَّوَافِلَ [٦] إِلاَّ [٧] أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَالْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ؛ لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ [٨] النَّوَافِلَ مِنْ [٩] أَوَّلِالْوَقْتِ [١٠] إِلى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ [١١] ». [١٢]
[١] في الحبل المتين ، ص ٤٩٨ : « قوله عليهالسلام : إن كان في وقت حسن ، أي متّسع ، يعطي بإطلاقه جواز مطلقالنافلة في وقت الفريضة ، اللهمّ إلاّ أن يحمل التطوّع على الرواتب ، ويكون في قول السائل : وقد صلّى أهله ، نوع إيماء خفيّ إلى ذلك ؛ فإنّ « قد » تقرّب الماضي من الحال ، كما قيل فيفهم منه أنّه لم يختصّ من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلاّزمان يسير ، فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان اليسير ».
[٢] في « ظ » : « ولا بأس ».
[٣] في الوسائل : « ما ».
[٤] في « ظ ، ى ، بح ، جن » : ـ / « ألا هو ». وفي « غ » : « إلاّ هو ». وفي حاشية « بس » : « فإنّه ». وفي الوافي : « الأمر » كلّها بدل « ألا هو ».
[٥] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وقت الفريضة ، لعلّ المراد وقت فضيلة الفريضة ».
[٦] في « غ ، بح ، بس » : « بالنوافل ».
[٧] في « ظ » : « إلى ».
[٨] في « ظ » : + / « من ».
[٩] في « غ ، بث ، بح » : ـ / « من ». وفي « جن » : « في ».
[١٠] في « ظ » : ـ / « من أوّل الوقت ».
[١١] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : من آخر الوقت ، آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار ، والله يعلم ».
[١٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤٩٨٧.