الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦٨ - ٧٠ ـ بَابُ تَهْيِئَةِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهِ وَالْإِنْصَاتِ
يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ [١] يَخْطُبُ ، فَأَمَّا إِذَا [٢] لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ [٣] يَخْطُبُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ [٤] وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً. [٥]
٥٤٧٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ [٦] ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « الْأَذَانُ الثَّالِثُ [٧] يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ». [٨]
٥٤٧١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ الْخُطْبَةُ الْأُولى : « الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ
[١] في « بح » : « الإمام ».
[٢] في « بح » والتهذيب : « فإذا ». وفي الوسائل : « فإن » كلاهما بدل « فأمّا إذا ».
[٣] في الوسائل : « الإمام ».
[٤] في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : ـ / « بمنزلة الظهر ـ إلى ـ ركعات ».
[٥] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٢١ ، ح ٧٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٤٣٥.
[٦] في « بث ، بخ » والوسائل : « الخرّاز ». وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٣ ؛ وص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٤.
[٧] في الوافي : « قيل : المراد بالأذان الثالث هوالذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت ؛ فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم شرّع للصلاة أذاناً وإقامةً ، فالزائد ثالث وهو بدعة ، وقيل : الأذان الأوّل يوم الجمعة أذان الصبح ، والثاني أذان الجمعة المشروع ، والثالث المبتدع ، وقيل : بل الثالث أذان العصر فهو بدعة ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجمع بين الفرضين يوم الجمعة من دون أذان بينهما ». وانظر أيضاً : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٥.
[٨] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٦٧ ، بسنده عن حفص بن غياث الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٦ ، ح ٦٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ٩٦٨٨ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٤ ، ح ٢٦.