الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٦٤ - ٨٥ ـ بَابُ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ وَتَأْخِيرِهَا وَقَضَائِهَا وَصَلَاةِ الضُّحى
سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ [١] أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ يُفَرِّقُهَا؟
فَقَالَ [٢] : « لَا [٣] ، بَلْ يُفَرِّقُهَا [٤] هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَإِنَّهَا تَشْهَدُ [٥] لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». [٦]
٥٦٠٤ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ [٧] الْخَمْسِينَ [٨] فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَتُحْسَبُ [٩] لَهُ الرَّكْعَةُ عَلى تَضَاعُفِ [١٠] مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ عليهمالسلام فِي هذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتّى يُجْزِئَهُ [١١] ـ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ ـ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَيْفَ [١٢] يَكُونُ حَالُهُ [١٣]؟
[١] في « ى ، بث ، بخ » والوافي : « أبو كهمش ».
[٢] في الوافي والتهذيب والعلل : « قال ».
[٣] في « بخ » : ـ / « لا ».
[٤] في الوافي والتهذيب والعلل : ـ / « يفرّقها ».
[٥] في « بث ، بح » : « فإنّه يشهد ».
[٦] علل الشرائع ، ص ٣٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٨١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٧ ، ح ٦٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٦٢٨٨.
[٧] في الوسائل : « صلاة ».
[٨] في « ى ، جن » وحاشية « بث » : « الخمس ».
[٩] في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « أيحسب ».
[١٠] في الوافي : « تضاعيف ».
[١١] في « جن » والوسائل : « حتّى تجزيه ».
[١٢] في « ى » : « فكيف ».
[١٣] في « ى » وحاشية « ظ » والوسائل : + / « في ذلك ».