الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨٥ - ٤٣ ـ بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَمَنْ كَثُرَ
|
|
يَنْبَغِي لَهُ : مِثْلِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ. فَهذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ [١] فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ [٢] وَمِنْهَا مَوَاضِعُ لَايَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ : الَّذِي [٣] يُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ ، مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ ، فَيَجْلِسُ ، أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ ، فَيَقُومُ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ [٤] أُخْرى ، فَيَقْضِيهِ ، لَاسَهْوَ [٥] عَلَيْهِ ؛ وَالَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ، فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ وَلَا سَهْوَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ ؛ وَلَاسَهْوَ عَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ؛ وَلَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ ؛ وَلَاسَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَلَا إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ. فَهذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَايَجِبُ [٦] فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ [٧] ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ. وَأَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَلَايَدْرِي [٨] كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ مَتى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ ، ثُمَّ يَرْكَعَ ؛ وَإِنْ شَكَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ [٩] لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ [١٠] عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ [١١] اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ |
[١] في « ظ » : « تجب ».
[٢] في « ى ، بث » : + / « ومنها مواضع لايجب فيها سجدتا السهو ».
[٣] في « بخ » : « والذي ».
[٤] في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « حال ».
[٥] في « بح » : « ولا سهو ».
[٦] في « ظ ، بح » : « لا تجب ».
[٧] في « بس » : « صلاة ».
[٨] في « بث ، بح ، بخ » : « فلا يدري ».
[٩] في « ظ » : « أم ».
[١٠] في « جن » : « فلا شيء ».
[١١] في « بخ » : « وإن ».