الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٤٦ - ٣٣ ـ بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، أَحْدَثَ؟
فَقَالَ : « أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ ، وَبَقِيَ التَّشَهُّدُ ، وَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ [١] فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَعُدْ إِلى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ ، فَيَتَشَهَّدْ ». [٢]
٥١٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ [٣] أَنْ يَتَشَهَّدَ ، قَالَ : « يَنْصَرِفُ ، فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ [٤] شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ ، وَإِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ يَقْعُدُ ، فَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ [٥] ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ». [٦]
[١] في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٣ : « الظاهر أنّ الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهروجوبها بالقرآن ، لايبطل الصلاة ، كما يدلّ كثير من الأخبار عليه. والظاهر أنّ الكليني قدسسره قائل به ، ونسبها شيخنا البهائي رحمهالله إلى الصدوق رحمهالله ، فالمراد بالسنّة ما ظهر وجوبه بالسنّة ... وأمّا قوله عليهالسلام : وإنّما التشهّد سنّة ، معناه ما زاد على الشهادتين على ما بينّاه في ما مضى ، ويكون ما أمره به ـ من إعادة بعد أن يتوضّأ ـ محمولاً على الاستحباب ».
[٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٢٩٩ ، بسنده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . وفي الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٩٠ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ١٥٣٤ ، بسنده عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . المحاسن ، ص ٣٢٥ ، كتاب العلل ، ح ٦٧ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٦ ، ح ٧٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٢ ، ح ٨٣٠٧.
[٣] في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقبل ».
[٤] في الوافي : « وإن ».
[٥] في الوافي والتهذيب والاستبصار : « بعد الشهادتين ».
[٦] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٩١ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ١٥٣٥ ،