الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤٧ - ٥٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَيُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ [١] ، فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ ، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ ، فَيَكُونُ [٢] أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، فَيُقَدِّمُهُ [٣]؟
فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ [٤] ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ ، أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ [٥] عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ [٦] ، فَكَانَ [٧] الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ [٨] بِيَدِهِ [٩] التَّسْلِيمَ [١٠] وَانْقِضَاءَ [١١] صَلَاتِهِمْ ، وَأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ ، أَوْ بَقِيَ [١٢] عَلَيْهِ ». [١٣]
[١] في الفقيه : « فيكبّر » بدل « أو أكثر ».
[٢] في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ويكون ».
[٣] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فيقدّمه ، لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذٍ ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ادّعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب ».
[٤] في التهذيب والاستبصار : « الصلاة بالقوم » بدل « صلاة القوم ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، المسألة ٣٩١.
[٥] في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».
[٦] في التهذيب : « وعن الشمال ».
[٧] في حاشية « بث » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكان ».
[٨] في « جن » والفقيه : ـ / « إليهم ».
[٩] في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».
[١٠] في الاستبصار : « هو التشهّد » بدل « التسليم ».
[١١] في الفقيه : « أو تقضي » بدل « وانقضاء ».
[١٢] في الاستبصار : + / « قد فاته ، أو ما بقي ».
[١٣] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١١٧٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٨١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٠٩٤٧.