الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٨٧ - ٩٠ ـ بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا [١] أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، تَجْرِيَانِ [٢] بِأَمْرِهِ ، مُطِيعَانِ [٣] لَهُ ، لَاتَنْكَسِفَانِ [٤] لِمَوْتِ أَحَدٍ [٥] وَلَالِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا [٦] انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ [٧] مِنْهُمَا فَصَلُّوا [٨] ، ثُمَّ نَزَلَ [٩] ، فَصَلّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ ». [١٠]
في باب غسل الأطفال ، وإحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف ، والثانية عدم وجوب الصلاة ولا رجحانها على الطفل قبل أن يصلّي ، والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد ».
[١] في « ى ، بث ، بس » والتهذيب : ـ / « يا ».
[٢] في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ٤٦٠٥ والتهذيب : « يجريان ». وما أثبتناه مطابق للوافيوالمطبوع.
[٣] كذا ، ومقتضى القياس مطيعتان.
[٤] في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ٤٦٠٥ والتهذيب : « لا ينكسفان ». وما أثبتناه مطابق للوافي والمطبوع.
[٥] في مرآة العقول : « لايقال : إنّه ينافي ما ورد أنّهما انكسفتا عند شهادة الحسين عليهالسلام ؛ لأنّا نقول : المراد أنّهما لا تنكسفان لموت أحد ، بل هما آيتان لغضب الله وقد انكسفتا لشناعة فعالهم وللغضب عليهم ، وأمّا موت إبراهيم فما كان من فعل الامّة ليستحقّوا بذلك الغضب ».
[٦] في الكافي ، ح ٤٦٠٥ : « فإن ».
[٧] في « ى » : « واحد ».
[٨] في « ظ » : « فتصلّوا ».
[٩] في الكافي ، ح ٤٦٠٥ : + / « عن المنبر ».
[١٠] الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، صدر ح ٤٦٠٥. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، صدر ح ٣١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٥٠٧ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ المقنعة ، ص ٢٠٩ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الأخيرين من قوله : « يا أيّها الناس إنّ الشمس والقمر » وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٨٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٨٥ ، ح ٩٩٢٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٥٥ ، ذيل ح ١٣.