الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٩٩ - ٧٨ ـ بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتى يَجِبُ عَلَيْهِ
عَلى ذلِكَ أَيَّاماً لَايَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ؟ هَلْ [١] يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ ، أَوْ [٢] يُقِيمُوا عَلى تَقْصِيرِهِمْ؟
قَالَ [٣] : « إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُقِيمُوا [٤] عَلى تَقْصِيرِهِمْ ـ أَقَامُوا [٥] ، أَمِ [٦] انْصَرَفُوا ـ وَإِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُتِمُّوا [٧] الصَّلَاةَ ـ أَقَامُوا [٨] ، أَوِ انْصَرَفُوا [٩] ـ فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا » [١٠] [١١]
مَتى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ [١٢]
٥٥٠٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ
[١] في المحاسن : « فهل ».
[٢] في الوسائل والمحاسن والعلل ، ص ٣٨٢ : « أم ».
[٣] في المحاسن والعلل : « فقال ».
[٤] في العلل : « فليتمّوا ».
[٥] في الوسائل : « قاموا ».
[٦] في « ى ، بث ، بح » : « أو ».
[٧] في العلل ، ص ٣٦٧ : « فليقيموا ».
[٨] في المحاسن والعلل ، ص ٣٦٧ : + / « ما أقاموا ».
[٩] في المحاسن والعلل ، ص ٣٦٧ : ـ / « أو انصرفوا ».
[١٠] في مرآة العقول : « يدلّ الخبر على ما ذكره الأصحاب من أنّ منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة ، أو يمضي عليه ثلاثون متردّداً ، وإن كان على ما دون المسافة وهو في محلّ الترخّص وقطع بمجيئ الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأوّل ، وإلاّ وجب عليه الإتمام ».
[١١] المحاسن ، ص ٣١٢ ، كتاب العلل ، ح ٢٩. وفي علل الشرائع ، ص ٣٦٧ ، ح ١ ؛ وص ٣٨٢ ، ح ٥ ، بسندهما عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، وفي كلّ المصادر مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٦ ، ح ١١١٨٥.
[١٢] في « بث » : « والإتمام ».