الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٩ - ٥٩ ـ بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةِ فِي كَمْ تُصَلِّي
٥٣٤٥ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَثَوْبُهُ عَلى ظَهْرِهِ وَمَنْكِبَيْهِ [١] ، فَيُسْبِلُهُ [٢] إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَايَلْتَحِفُ بِهِ ». وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذلِكَ. [٣]
٥٣٤٦ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاتِهِ [٤] بِثَوْبٍ وَاحِدٍ؟
قَالَ : « لَا يَشْتَمِلُ [٥] بِثَوْبٍ وَاحِدٍ [٦] ، فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ [٧] ، فَلَا بَأْسَ ». [٨]
ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٤ ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : فإن كان درع وملحفة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ٦١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٠٦ ، ح ٥٥٤٤.
[١] في « ظ » : « ومنكبه ».
[٢] في « بس » : « فيسيله ». وإسبال الثوب : تطويله وإرساله إلى الأرض. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ( سبل ). وفي مرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة إسدال الرداء ، فيحمل ما ورد من أنّه زيّ اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه ».
[٣] الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٦١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، ح ٥٤٩٦.
[٤] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : « صلواته ». وفي المطبوع : « صلاة ».
[٥] في مرآة العقول : « المراد بالاشتمال إمّا التلفّف فيه ، فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة ؛ أو مطلق اللبس ، فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لايستر المنكبين ».
[٦] في « بح » : ـ / « قال : لايشتمل بثوب واحد ».
[٧] في « بث » : + / « فقال ».
[٨] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٦١٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٩ ، ح ٥٥١٧.