الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٦٩ - ٤٢ ـ بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا
٥١٧٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً [١] ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ [٢] تَسْلِيمِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلِّمْ [٣] بَعْدَهُمَا ». [٤]
٥١٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٥] : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ [٦] ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ [٧] ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم صَلّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ [٨] رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ
[١] في الوافي : « كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً » بدل « لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً ».
[٢] في « بح » : « وبعد ».
[٣] في « ى ، بث » : « ثمّ تسلّم ».
[٤] الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٥.
[٥] في الكافي ، ح ٥١٧٧ : ـ / « أبو عبدالله عليهالسلام ».
[٦] في الكافي ، ح ٥١٧٧ : « وأتمّه ».
[٧] في الوافي : « يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلّم وينصرف ، فأتمّه ، فليس عليه سجدتا السهو ، كما يظهر من آخر الحديث ، وإنّما سجدهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنّه تكلّم ، ومن انصرف فعليه الاستئناف. ويأتي ما يبيّن هذا ويوضحه. ومعنى إتمامه الإتيان المسهوّ عنه ، سواء كان في الصلاة أو في خارجها ، وسواء كان ركعة تامّة أو جزءاً منها ».
[٨] في « ى » : ـ / « الظهر ».