الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٢ - ٣١ ـ بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَمَتى هُوَ وَمَا يُجْزِي فِيهِ
قُمْتَ ، فَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ [١] أَقُومُ وَأَقْعُدُ ». [٢]
٣١ ـ بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَمَتى هُوَ وَمَا يُجْزِي فِيهِ [٣]
٥٠٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟
فَقَالَ : « اقْنُتْ [٤] فِيهِنَّ جَمِيعاً ».
قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بَعْدَ ذلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ؟
فَقَالَ لِي : « أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ [٥] ، فَلَا تَشُكَّ [٦] ». [٧]
[١] في « بس » : ـ / « وقوّته ».
[٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٦٧ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٣ ، ح ٧٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٨٣٠٩.
[٣] في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بس » : « منه ».
[٤] قال الشيخ البهائي : « القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت. وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين ». وقال العلاّمة المجلسي : « والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحلّ المقرّر ، وأمّا رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه ». راجع : الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.
[٥] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « ظ » والوسائل : « به ». وفي المطبوع : ـ / « فيه ».
[٦] قال الشيخ البهائي : « قوله عليهالسلام : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ، محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهريّة على النهي عن الشكّ في وجوبه ؛ إذ لايمكن حمله على النهي عن الشكّ في استحبابه ؛ لاقتضائه