الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٨ - ٢٧ ـ بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَمَا يُكْرَهُ
حَصًى [١] ، فَجَعَلَهُ عَلَى الْبِسَاطِ ، ثُمَّ سَجَدَ [٢] ». [٣]
٥٠٥٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى الْمُصَلّى مِنَ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِنْ [٤] كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ ، فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ ». [٥]
٥٠٦٠ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٦] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : « لَا تَسْجُدْ [٧] عَلَى الْقِيرِ [٨] ، وَلَاعَلَى
ابن الأثير : « هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلاّفي هذا المقدار ، وسمّيت خمرة ؛ لأنّ خيوطها مستورة بسعفها ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٧ ( خمر ).
[١] في الوافي : « حصباء ».
[٢] في « ظ » : « فسجد عليه » بدل « ثمّ سجد ».
[٣] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣١ ، ح ٦٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٧٥٣.
[٤] في « بخ » والوسائل : « وإن ».
[٥] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣١ ، ح ٦٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ٦٧٤٤.
[٦] تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٩٠٥ ، أنّه لم يثبت توسّط أحمد بن محمّد بين أحمد بن إدريس وعليّ بنإسماعيل ، وأنّ الصواب في مثل هذا المورد هو محمّد بن أحمد ، فلاحظ.
[٧] في « بخ » : « لايسجد ». وفي التهذيب : + / « على القفر ولا ».
[٨] في الاستبصار : + / « ولا على القفر ».