الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٦١ - ٤٠ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ
وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ [١] ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ ، وَلَايَعْتَدُّ بِالشَّكِّ [٢] فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ » [٣] [٤]
٥١٦٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ لَايَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلّى ، أَمْ أَرْبَعاً؟
قَالَ : « يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ [٥] ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ [٦] الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ،
[١] في الوافي : « لاينقض اليقين بالشكّ ؛ يعني لايبطل الثلاث المتيقّن فيها بسبب الشكّ في الرابعة بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالثلاث. ولايدخل الشكّ في اليقين ؛ يعني لايعتدّ بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمّنها إلى الثلاث ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك. ولايخلط أحدهما بالآخر ، عطف تفسيري للنهي عن الإدخال. ولكنّه ينقض الشكّ ؛ يعني في الرابعة بأن لايعتدّ بها باليقين ؛ يعني بالإتيان بركعة اخري على الإيقان. ويتمّ على اليقين ؛ يعني يبنى على الثلاث المتيقّن فيها ».
[٢] في حاشية « بث » : « في الشكّ ».
[٣] في الوافي : « لم يعترّض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين ، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها ، كما تعرّض في الخبر السابق ـ وهو الخبر ٥١٦٨ هنا ـ ، والأخبار في ذلك مختلفة ، وفي بعضها إجمال ، كما ستقف عليها ، وطريق التوفيق بينهما التخيير ، كما ذكره في الفقيه ويأتي كلامه فيه ، وربما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر ، والوصل بالبناء على الأقلّ ، والفصل أولى وأحوط ؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل ، وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة ، فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ؛ وما سمعت أحداً تعرّض لهذه الدقيقة ، وفي حديث عمّار الساباطي ـ وهو الذي روي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٤٤٨ ـ الآتي إشارة إلى ذلك ، فلا تكن من الغافلين ».
[٤] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧١ ، إلى قوله : « بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه » ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٣ ؛ وفيه ، ج ٨٨ ، ص ١٨٠.
[٥] في « جن » : « فيسلّم ».
[٦] في الاستبصار : « فاتحة ».